الضرر ، وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم .
ز - لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس ، ولو كان مغصوبا فإن
تعذر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة .
مسألة 133 : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي ( 1 ) ،
والشمشك قاله الشيخان ( 2 ) ، ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله ،
والصحابة ، والتابعين . وقال في المبسوط : يكره الصلاة في الشمشك ،
والنعل السندي ( 3 ) .
أما ماله ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه إجماعا -
والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف - لقول الصادق عليه السلام وقد
سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه
ميت بعينه " ( 4 ) .
وقال إبراهيم بن مهزيار : وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق
بعثت به إليه فقال : " يصلى فيه " ( 5 ) .
وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول الله صلى
الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام .
هامش
( 1 ) نعل سندية : منسوبة إلى بلاد السند أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد . مجمع
البحرين 3 : 71 " سند " .
( 2 ) المقنعة : 25 ، النهاية : 98 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 83 .
( 4 ) الكافي 3 : 403 / 28 ، التهذيب 2 : 234 / 920 .
( 5 ) الكافي 3 : 404 / 32 ، التهذيب 2 : 234 / 923 .