وسأله عليه السلام عبيد الله الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي
فقال : " يرش بالماء " ( 1 ) .
ووجه الجميع حمل الثاني على الاستحباب ، أو على علم المباشرة
بالرطوبة ، أو الظن ، والشيخ منع في المبسوط من ذلك ( 2 ) ، وهو حسن ،
لغلبة الظن بالمباشرة بالرطوبة .
فروع
:
أ - يستحب غسل هذه الثياب إذا لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، فإن
علم أو ظن وجب .
ب - تجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، لأن النبي صلى الله عليه وآله
كان يصلي وهو حامل لأمامة بنت أبي العاص ( 3 ) .
ج - يجوز أن يصلي في ثوب الحائض ، لأصالة الطهارة ، وقال عليه
السلام لعائشة : ( ناوليني الخمرة ) فقالت : إني حائض ، فقال صلى الله
عليه وآله : ( ليس حيضتك في يدك ) ( 4 ) .
د - يجوز أن يصلي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم يعلم فيه نجاسة
لطهارته .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 362 / 1498 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 84 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 137 ، صحيح مسلم 1 : 385 / 543 ، سنن النسائي 3 : 10 ،
الموطأ 1 : 170 / 81 ، سنن أبي داود 1 : 241 - 242 / 917 - 920 .
( 4 ) صحيح مسلم 1 : 245 / 298 و 299 ، سنن النسائي 1 : 146 و 192 ، سنن الترمذي 1 :
241 / 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 207 / 632 ، سنن أبي داود 1 : 68 / 261 ، سنن
الدارمي 1 : 248 ، مسند أحمد 2 : 70 ، سنن البيهقي 1 : 189 ، المنتقى لابن
الجارود : 51 / 102 معرفة السنن والآثار 1 : 441 ، مسند الطيالسي : 203 / 1430