ه - يجوز مع الحاجة أن يصلي الرجال في أكثر من صف واحد ، لأن
القيام يسقط حينئذ ، وكذا الركوع والسجود ، إلا بالإيماء فيغضوا أبصارهم .
و - يجوز للنساء العراة أن يصلين جماعة فتجلس إمامتهن وسطهن .
ز - جوز الشيخ للعاري الصلاة في أول الوقت ( 1 ) لعموم الأمر ، وتحصيلا
لفضيلة أول الوقت ، وحذرا من تجويز المسقط ، وأوجب المرتضى ،
وسلار التأخير إلى آخر الوقت رجاء لحصول السترة كالمتيمم ( 2 ) .
ح - إذا صلوا جماعة جلسوا ، وتقدم إمامهم بركبتيه ، قال المرتضى :
ويصلون كلهم بالإيماء لأنه أستر ( 3 ) ، وقال الشيخ : يؤمي الإمام ويركع من
خلفه ويسجد ( 4 ) ، للرواية السابقة ( 5 ) .
ط - ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء ، خلافا
للشافعي ( 6 ) .
ي - لو كان على سطح ترى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم
الستر . وقال الشافعي : تصح ، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد
النظر منها ، والنظر من الأسفل لا يعتاد ( 7 ) . والمقدمتان ممنوعتان .
هامش
( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 156 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 ، المراسم : 76 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 130 ، النهاية : 130 .
( 5 ) التهذيب 2 : 365 / 1514 ، وسبق في صدر المسألة .
( 6 ) المجموع 5 : 222 ، فتح العزيز 5 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 139 ، مغني المحتاج
1 : 344 .
( 7 ) المجموع 3 : 171 ، فتح العزيز 4 : 94 ، مغني المحتاج 1 : 186 ، السراج
الوهاج : 53 .