مقنعة ، وهو رواية عن أحمد لثبوت سبب الحرية لها ( 1 ) .
وهو ممنوع .
د - لو انعتق بعضها كانت كالحرة أخذا بالاحتياط ، وتغليبا للحرية ،
ولحصول يقين البراءة .
وقال الشافعي : إنها كالأمة لأن وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية ،
وعلامات الكمال ( 2 ) . وهو ممنوع إن قصد في الجميع وإلا لم يتم .
ه - لو أعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكالعاري يجد
السترة في الأثناء ، إن أمكنها ستره من غير فعل كثير وجب وبنت - وبه قال
الشافعي ، وأبو حنيفة ( 3 ) - وإن لم تتمكن إلا بفعل كثير فإن خافت فوت
الصلاة أتمت ، وإن لم تخف استأنفت ، والمرجع في كثرة الفعل إلى العرف
لعدم التوقيف ( 4 ) فيه .
و - لو وجدت السترة واحتاجت إلى الانتظار الطويل بحيث لا يفوت
الوقت احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد ، والبطلان لأنها صلت في زمان طويل
عارية مع إمكان الستر فلم تصح .
ز - لو أعتقت في الأثناء ولم تعلم حتى فرغت ، أو كانت عتقت قبل
الصلاة ولم تعلم ففي وجوب الإعادة نظر ينشأ من اشتراط العلم في
التكليف .
ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر فلا تصح ، كما لو علمت العتق
هامش
( 1 ) المغني 1 : 676 ، الشرح الكبير 1 : 493 ، المجموع 3 : 169 .
( 2 ) المجموع 3 : 168 ، فتح العزيز 4 : 91 .
( 3 ) المجموع 3 : 184 ، فتح العزيز 4 : 102 ، المحلى 3 : 224 .
( 4 ) في نسخة ( م ) : التوقيت .