وجهلت وجوب الستر ، وللشافعي قولان ( 1 ) .
ح - لو أعتقت ولم تقدر على سترة مضت في صلاتها ولم تلزمها الإعادة
لعدم وجوب الستر عليها لعجزها عنه .
ط - الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لها ونعني بها من لم
تبلغ ، ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل فكالأمة إذا أعتقت فيه إلا أنها متى
تمكنت من الاستئناف وجب ، لأن ما فعلته أولا لم يكن واجبا .
مسألة 110 : يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص ، وإزار ، وسراويل
لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله
تعالى أحق أن يتزين له ) ( 2 ) ولما فيه من المبالغة في الستر ، وتعظيم حال
الصلاة . وأشد منه استحبابا ستر ما بين الركبة والسرة لوقوع الخلاف في
وجوبه ، ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر عليه السلام صلى فيه ( 3 ) .
ويستحب التحنك ، لقول الصادق عليه السلام : " من تعمم ولم يتحنك
فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " ( 4 ) .
وعنه عليه السلام : " من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم
لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " ( 5 ) .
ويجوز أن يصلي في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر ، لأن
الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال : " يأتزر به إذا
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 184 ، فتح العزيز 4 : 102 .
( 2 ) كنز العمال 7 : 331 / 19120 ( عن الطبراني في الأوسط ) .
( 3 ) التهذيب 2 : 216 / 848 .
( 4 ) الكافي 6 : 460 / 1 ، التهذيب 2 : 215 / 846 .
( 5 ) الكافي 6 : 461 / 7 ، التهذيب 2 : 215 / 847 ، المحاسن 378 / 157 .