وقال الصادق عليه السلام : " ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه
شيئا ولو حبلا " ( 1 ) .
ويجوز أن يصلي في ثوب واحد وإن كان واسع الجيب إذا لم تبد منه
العورة حالة الركوع وغيرها لحصول الستر وإن لم يزره على نفسه ، لقول
الباقر عليه السلام : " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره
محلولة ، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " ( 2 ) .
مسألة 112 : لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قل أو كثر عند
علمائنا ، سواء الرجل والمرأة - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لأنه حكم يتعلق بالعورة
فاستوى فيه قليلها وكثيرها كالنظر .
وقال أبو حنيفة : إن انكشف من العورة المغلظة - وهي القبل والدبر -
قدر الدرهم لم تبطل وإن انكشف أكثر بطلت وإن انكشف من المخففة - وهي
ما عدا ذلك - أقل من الربع لم تبطل ، وأما المرأة فإن انكشف ربع شعرها ،
أو ربع فخذها ، أو ربع بطنها بطلت صلاتها ، وإن كان أقل من ذلك لم
تبطل ( 4 ) .
وقال أبو يوسف : إن انكشف أقل من النصف لم تبطل ، لأن ستر
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 393 / 1 ، التهذيب 2 : 216 / 852 .
( 2 ) الكافي 3 : 395 / 8 ، الفقيه 1 : 174 / 823 ، التهذيب 2 : 357 / 1477 ،
الإستبصار 1 : 392 / 1492 .
( 3 ) المجموع 3 : 166 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، الأم 1 : 89 ، المغني 1 : 653 ،
الشرح الكبير 1 : 497 .
( 4 ) الهداية للمرغيناني 1 : 43 - 44 ، المبسوط للسرخسي 1 : 197 بدائع الصنائع 1 : 117 ،
الجامع الصغير للشيباني : 82 ، المجموع 3 : 167 ، فتح العزيز 4 : 82 ، الميزان 1 :
157 ، المغني 1 : 654 ، الشرح الكبير 1 : 497 .