* ( وتأتون في ناديكم المنكر ) * ( 1 ) قال : " هو الخذف " ( 2 ) .
ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة ( 3 ) الأعاجم في المساجد ( 4 ) ،
وقال عليه السلام : " الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه
مسجده وصومعته بيته " ( 5 ) وقال بعض أصحابنا للصادق عليه السلام : إني
لأكره الصلاة في مساجدهم . فقال : " لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر
نبي أو وصي نبي قتل ، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر
فيها ، فأد فيها الفريضة والنوافل ، واقض ما فاتك " ( 6 ) .
وفي كتاب ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الوقوف على
المساجد ، فقال : " لا يجوز لأن المجوس وقفوا على بيت النار " ( 7 ) وهذه
الرواية مرسلة وتحمل على الوقف على تزويقها وتصويرها .
مسألة 99 : لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد مطلقا سواء أذن
له المسلم أو لا ، ولا يجوز للمسلم الإذن فيه - وبه قال مالك ( 8 ) - لقوله
تعالى : * ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) * ( 9 ) وغيره من المساجد
هامش
( 1 ) العنكبوت : 29 .
( 2 ) التهذيب 3 : 262 / 741 .
( 3 ) الرطانة : الكلام بالأعجمية . مجمع البحرين 6 : 255 " رطن " .
( 4 ) الكافي 3 : 369 / 7 ، التهذيب 3 : 262 / 739 .
( 5 ) الكافي 2 : 485 / 1 ، التهذيب 3 : 249 / 684 .
( 6 ) الكافي 3 : 37 / 14 ، التهذيب 3 : 258 / 723 .
( 7 ) الفقيه 1 : 154 / 720 .
( 8 ) تفسير القرطبي 8 : 104 - 105 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 913 ، تفسير
الآلوسي 10 : 77 ، التفسير الكبير 16 : 26 ، عمدة القارئ 4 : 237 ، المحلى 4 : 243 .
( 9 ) التوبة : 28 .