طاهر يجوز له الصلاة فيه فجازت عليه كالقطن .
والرواية ممنوعة ، ومحمولة على أنه عليه السلام كان يضع جبهته على
ما يصح السجود عليه ، والأصل ممنوع .
فروع
: أ - لا بأس بالسجود على الفرش من الصوف وغيره حالة التقية
للضرورة ، وسأل علي بن يقطين الكاظم عليه السلام عن السجود على
المسح ( 1 ) والبساط ، فقال : " لا بأس بالصوف في حال التقية " ( 2 ) ولا يعيد للامتثال .
ب - لا يشترط ذلك إلا في الجبهة خاصة .
ج - لا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها بل ما تتمكن به من الجبهة على
الأرض ، وبعضهم قدره بالدرهم .
مسألة 101 : لا يجوز السجود على ما خرج باستحالته عن الأرض كالمعادن
كالعقيق ، والذهب والفضة ، والملح ، والقير اختيارا ، لأن النبي صلى الله
عليه وآله لم يفعله ، وداوم على غيره ( 3 ) ، وقال صلى الله عليه وآله : ( صلوا
كما رأيتموني أصلي ) ( 4 ) ولقول الصادق عليه السلام : " السجود لا يجوز إلا
هامش
( 1 ) المسح ، بالكسر فالسكون : يعبر عنه بالبلاس وهو كساء معروف . مجمع البحرين 2 : 414 " مسح " .
( 2 ) الفقيه 1 : 176 / 831 ، التهذيب 2 : 235 / 930 و 307 / 1245 ، الإستبصار 1 :
332 / 1244 .
( 3 ) انظر على سبيل المثال : سنن أبي داود 1 : 236 / 894 .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، مسند أحمد 5 : 53 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، ترتيب مسند
الشافعي 1 : 108 / 319 .