فروع
:
أ - لا يشترط السترة على ما تقدم ، وشرط الشافعي ستره مبنية بجص
وآجر ، أو بطين وآجر ، أو بخشبة مسمرة لأنها كالجزء ، ولهذا تدخل في
( المبيع ) ( 1 ) ، ولو غرز عصى أو خشبة فلأصحابه قولان ( 2 ) ، وكذا لو كان
بين يديه آجرا معبأ .
ب - روى علماؤنا أنه إذا صلى على ظهر الكعبة الفريضة استلقى على
قفاه ، وصلى بالإيماء متوجها إلى البيت المعمور ( 3 ) . والوجه : أنه يصلي قائما
كما لو صلى أسفل .
ج - لو صلى على موضع أعلى كجبل أبي قبيس صحت صلاته إجماعا
ويتوجه إلى الكعبة .
د - لو صلى داخل الكعبة استقبل أي جدرانها شاء وإن كان إلى
الباب وكان مفتوحا وليس له عتبة مرتفعة ، وأوجب الشافعي صلاته إلى
حائط ، أو باب مغلق ، أو عتبة مرتفعة وإن قلت ( 4 ) وليس بمعتمد .
مسألة 88 : وفي جواز الصلاة وإلي جانب الرجل المصلي أو قدامه امرأة
تصلي لعلمائنا قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه الشيخان وأبطلا صلاتهما
معا ( 5 ) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) ( 6 )
فأمر بتأخيرهن ، فمن خالف وجب أن تبطل صلاته ، وسئل الصادق عليه
هامش
( 1 ) في نسخة ( م ) : البيع .
( 2 ) المجموع 3 : 199 - 200 ، فتح العزيز 3 : 221 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 .
( 3 ) وهو قول الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 441 المسألة 188 وادعى عليه إجماع الفرقة ، ويدل عليه من
الروايات ما في التهذيب 2 : 376 / 1566 ، والكافي 3 : 392 / 21 .
( 4 ) الأم 1 : 98 ، المجموع 3 : 195 ، فتح العزيز 3 : 220 ، الوجيز 1 : 38 .
( 5 ) المقنعة : 25 ، النهاية : 100 - 101 .
( 6 ) التذكرة في الأحاديث المشتهرة : 62 ، كشف الخفاء 1 : 69 / 156 ، جامع الأصول 11 :
16 / 8480 .