وتحقيق الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أن سنة الموقف إذا خالفها لم
تبطل الصلاة عند الشافعي ، وتبطل عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي
المخالفة منهما ، وعند أبي حنيفة من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها .
فروع
:
أ - لا فرق عند علمائنا بين أن تكون المرأة محرما ، أو زوجة ، أو
أجنبية ، ولا بين أن تكون مصلية بصلاته ، أو منفردة في التحريم والكراهة .
ب - قال في المبسوط : لو صلت خلفه في صف بطلت صلاة من على
يمينها ، وشمالها ، ومن يحاذيها من خلفها ، ولا تبطل صلاة غيرهم ، وإن
صليت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، ولا تبطل صلاة المأمومين
الذين هم وراء الصف الأول ( 1 ) .
ج - لو كانت بين يديه أو إلى أحد جانبيه قاعدة لا تصلي ، أو من خلفه
وإن كانت تصلي لم تبطل صلاة واحد منهما .
د - لو اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة ، ولا يصليان معا
دفعة واحدة .
ه - لو كان بينهما ساتر ، أو بعد عشرة أذرع صحت صلاتهما وإن
كانت متقدمة ، وفي الحديث : " شبرا أو ذراع " ( 2 ) .
و - الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ، فلو
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 86 .
( 2 ) التهذيب 2 : 230 / 908 ، الإستبصار 1 : 399 / 1523 .