بحركته بطلت ( 1 ) ولا يصح ذلك في المغصوب سواء كان الساتر أو ما تحته .
ه - لو اشتبه موضع النجاسة لم يضع جبهته على شئ منه إن كان
محصورا كالبيت والبيتين ، بخلاف المواضع المتسعة كالصحاري ، ولا يجوز
التحري عندنا .
وقال الشافعي : يتحرى إن وقع الاشتباه في بيتين ، ولو اشتبه الموضع
النجس من بيت أو بساط لم يتحر على أصح الوجهين ( 2 ) .
و - لو اضطر إلى الصلاة في المشتبه وجب تكرير الصلاة كالثوبين .
مسألة 85 : تكره الصلاة في أماكن :
أ - معاطن الإبل : وهي مباركها ، سواء خلت من أبوالها أو لا عندنا
لأن أبوالها طاهرة على ما تقدم ( 3 ) .
لقوله عليه السلام : ( إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه
فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل فأخرج منها
وصل فإنها جن من جن خلقت ) ( 4 ) .
والفرق ظاهر فإن الغنم لا يمنعه السكون في مراحها من الخشوع ،
والإبل يخاف نفورها فتمنعه من الخشوع والسكون ، وقيل : إن عطنها مواطن
الجن ( 5 ) .
ومنع الشافعي من الصلاة فيها مع وجود أبوالها فيها لأنها نجسة
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 152 ، فتح العزيز 4 : 35 .
( 2 ) المجموع 3 : 153 و 154 ، فتح العزيز 4 : 35 .
( 3 ) تقدم في المسألة 15 من كتاب الطهارة .
( 4 ) سنن البيهقي 2 : 449 .
( 5 ) فتح العزيز 4 : 38 وانظر حياة الحيوان للدميري 1 : 25 .