وقال السيد المرتضى : يشترط طهارة المكان ( 1 ) - وبه قال
الشافعي ( 2 ) - لأنه عليه السلام نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ( 3 ) ،
ولا علة سوى النجاسة . ونقول بموجبه ، لأنها نجاسات متعدية ، أو نمنع
نهي التحريم .
وقال الشافعي : يشترط الطهارة في جهة الصلاة ، والجوانب أيضا
بحيث يكون ما يلاقي بدن المصلي وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف
يحتك به أو بجدار نجس لم تصح صلاته ، وبه قال أحمد ( 4 )
وقال أبو حنيفة : لا يشترط إلا طهارة موضع القدمين ، وفي رواية
موضع القدمين والجبهة ، ولا تضر نجاسة ما سواه إلا أن يتحرك بحركته ( 5 ) .
والكل ممنوع .
فروع
:
أ - لو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة صحت صلاته
عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد في رواية ، وفي أخرى : أنه لا يشترط طهارة
ما تقع عليه ثيابه ( 6 ) ، ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلي إلى
هامش
( 1 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 143 - 144 .
( 2 ) المجموع 3 : 151 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، فتح العزيز 4 : 34 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 / 746 ، سنن الترمذي 2 : 178 / 346 انظر المهذب للشيرازي
1 : 69 .
( 4 ) المجموع 3 : 152 ، المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، فتح العزيز 4 : 35 .
( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 82 ، فتح العزيز 4 : 34 ، حلية العلماء 2 : 49 ، شرح فتح القدير 1 : 168 .
( 6 ) مغني المحتاج 1 : 190 ، كفاية الأخيار 1 : 56 ، المغني 1 : 750 و 751 ، الشرح الكبير 1 :
509 .