مساجد ) ( 1 ) وإنما قاله تحذيرا لأمته أن يفعلوا .
ج - الحمام إن علمت طهارته أو جهلت - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لقول
الصادق عليه السلام : " عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ،
والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق ( 3 ) ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى
الماء ، والسبخ ، والثلج " ( 4 ) .
وقال أحمد : لا تجوز الصلاة فيه ( 5 ) للنهي ( 6 ) .
ولو علمت نجاسته فإن لم تتعد إليه كرهت الصلاة فيه أيضا - خلافا
للشافعي ( 7 ) - وإلا بطلت .
وهل تكره في المسلخ ؟ فيه احتمال ينشأ من علة النهي إن قلنا :
النجاسة لم تكره ، وإن قلنا : كشف العورة فيكون مأوى ( الشيطان ) ( 8 )
كره .
د - بيوت الغائط لعدم انفكاكها عن النجاسة ، ولو صلى صحت ما لم
تتعد نجاستها إليه - وبه قال الشافعي ( 9 ) - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 114 / 532 ، صحيح البخاري 1 : 116 ، صحيح مسلم 1 : 376 / 529
و 531 ، مسند أحمد 1 : 218 .
( 2 ) حلية العلماء 2 : 50 ، المجموع 3 : 159 .
( 3 ) مسان الطرق : المسلوك منها . مجمع البحرين 6 : 269 " سنن " .
( 4 ) الكافي 3 : 390 / 12 ، التهذيب 2 : 219 / 863 ، الإستبصار 1 : 394 / 1504 .
( 5 ) المغني 1 : 753 ، عمدة القاري 4 : 190 ، نيل الأوطار 2 : 137 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 / 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 .
( 7 ) الأم 1 : 92 ، المجموع 3 : 159 .
( 8 ) في نسخة ( ش ) : الشياطين .
( 9 ) المجموع 3 : 162