انصرف الإطلاق عرفا إلى غير الغاصب .
ه - لو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف جاز له أن يصلي ، لأنه من
جملة التصرف ، وكذا لو علم بشاهد الحال .
و - تجوز الصلاة في البساتين ، والصحارى وإن لم يحصل الإذن ما لم
يكره المالك ، لأن الإذن معلوم بالعادة ، ولو كانت مغصوبة لم تصح إلا مع
صريح الإذن .
ز - جاهل الحكم غير معذور ، وفي الناسي إشكال ينشأ من التفريط
ومن سقوط القلم عنه .
ح - لو أمره بعد الإذن بالخروج تشاغل به فإن ضاق الوقت خرج
مصليا ، ولو صلى من غير خروج لم يصح ، وكذا الغاصب .
ط - لو أمره بالكون فتلبس بالصلاة فأمره بالخروج مع الاتساع احتمل
الإتمام لمشروعية الدخول ، والقطع لأنه غير مأذون له في الصلاة صريحا وقد
وجد المنع صريحا ، والخروج مصليا كما في حالة التضيق ( للمنع من قطع
عبادة مشروعة فأشبهت المضيق ) ( 1 ) ، ولو أذن في الصلاة فالاتمام .
ي - لا فرق بين النوافل والفرائض في ذلك كله بخلاف الصوم الواجب
في المكان المغصوب فإنه سائغ ، أما لو نذر قراءة القرآن فالوجه عدم الإجزاء
في المكان المغصوب ، وكذا أداء الزكاة ، ويجزي أداء الدين ، والطهارة
كالصلاة في المنع ، والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب في الحكم .
مسألة 84 : يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه مما لم يعف
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في نسخة ( م ) .