تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
انصرف الإطلاق عرفا إلى غير الغاصب . ه‍ - لو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف جاز له أن يصلي ، لأنه من جملة التصرف ، وكذا لو علم بشاهد الحال . و - تجوز الصلاة في البساتين ، والصحارى وإن لم يحصل الإذن ما لم يكره المالك ، لأن الإذن معلوم بالعادة ، ولو كانت مغصوبة لم تصح إلا مع صريح الإذن . ز - جاهل الحكم غير معذور ، وفي الناسي إشكال ينشأ من التفريط ومن سقوط القلم عنه . ح - لو أمره بعد الإذن بالخروج تشاغل به فإن ضاق الوقت خرج مصليا ، ولو صلى من غير خروج لم يصح ، وكذا الغاصب . ط - لو أمره بالكون فتلبس بالصلاة فأمره بالخروج مع الاتساع احتمل الإتمام لمشروعية الدخول ، والقطع لأنه غير مأذون له في الصلاة صريحا وقد وجد المنع صريحا ، والخروج مصليا كما في حالة التضيق ( للمنع من قطع عبادة مشروعة فأشبهت المضيق ) ( 1 ) ، ولو أذن في الصلاة فالاتمام . ي - لا فرق بين النوافل والفرائض في ذلك كله بخلاف الصوم الواجب في المكان المغصوب فإنه سائغ ، أما لو نذر قراءة القرآن فالوجه عدم الإجزاء في المكان المغصوب ، وكذا أداء الزكاة ، ويجزي أداء الدين ، والطهارة كالصلاة في المنع ، والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب في الحكم .
مسألة 84 : يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه مما لم يعف
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في نسخة ( م ) .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 399 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث