أحمد ( 1 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على البراء بن معرور بعد
شهر ( 2 ) ولم ينقل أكثر من ذلك .
ومنهم من قال : ما لم يبل جسده ويذهب ، لأنه حالة بقائه كهو حالة
موته ( 3 ) .
ومنهم من قال : يجوز أبدا ( 4 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى
على شهداء أحد بعد ثماني سنين ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : يصلي عليه الولي إلى ثلاث ، ولا يصلي غيره عليه
بحال ( 6 ) . والتخصيص لا وجه له .
وقال إسحاق : يصلي عليه الغائب إلى شهر ، والحاضر إلى ثلاث ( 7 ) ،
وكل ذلك محمول على الدعاء .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 250 ، فتح العزيز 5 : 194 - 195 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، المهذب
لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 141 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 353 ، عمدة
القارئ 8 : 26 ، المحلى 5 : 140 .
( 2 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 360 ، سنن البيهقي 4 : 49 ، أسد الغابة 1 : 174 .
( 3 ) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 141 ، المجموع 5 : 247 ، المغني 2 : 391 ، الشرح
الكبير 2 : 353 ، المبسوط للسرخسي 2 : 69 ، بدائع الصنائع 1 : 315 ، شرح فتح القدير
2 : 84 .
( 4 ) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 141 ، المجموع 5 : 247 ، فتح العزيز 5 : 198 ، المغني
2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 353 .
( 5 ) صحيح البخاري 5 : 120 ، مسند أحمد 4 : 154 ، سنن أبي داود 3 : 216 / 3224 ، سنن
البيهقي 4 : 14 ، سنن الدارقطني 2 : 78 / 10 .
( 6 ) شرح فتح القدير 2 : 84 ، الكفاية 2 : 85 ، شرح العناية 2 : 84 ، المجموع 5 : 249 -
250 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، المحلى 5 : 140 .
( 7 ) المجموع 5 : 250 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 353 ، المحلى 5 : 140 .