مسألة 179 : لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلي على قبره - وبه قال علي
عليه السلام ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو مذهب
الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ( 1 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على
قبر مسكينة حين دفنت ليلا ( 2 ) وصلى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن
ليلا ( 3 ) .
وقال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة : لا يصلى على القبور وإلا لصلي
على قبر النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) ، وهو مدفوع إذ الصلاة على القبر مقدرة
بما يأتي .
مسألة 180 : اختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير
صلاة ، فقال بعض علمائنا : يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد ، قاله المفيد ( 5 ) .
وقال الشيخ : ثلاثة أيام ولا تجوز الصلاة بعدها ( 6 ) ، لأنه بدفنه خرج
عن أهل الدنيا فساوى من قبر في قبره ، خرج المقدر بالإجماع ، فيبقى الباقي
على الأصل ، ولقول الكاظم عليه السلام : " لا تصل على المدفون " ( 7 ) خرج
ما قدرناه بالإجماع ، فيبقى الباقي .
وللشافعية أربعة أوجه ، أحدها : أنه يجوز إلى شهر - وبه قال
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 249 ، عمدة القارئ 8 : 26 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، بداية
المجتهد 1 : 238 .
( 2 ) سنن النسائي 4 : 69 ، الموطأ 1 : 227 / 15 ، سنن البيهقي 4 : 48 ، الموطأ برواية
الشيباني : 112 - 113 / 318 ، سنن ابن ماجة 1 : 490 / 1533 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 112 - 113 ، سنن البيهقي 4 : 47 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 2 : 67 ، بداية المجتهد 1 : 238 .
( 5 ) المقنعة : 38 .
( 6 ) الخلاف 1 : 726 مسألة 549 .
( 7 ) المعتبر : 223 ، ورواه في التهذيب 3 : 201 / 471 عن الإمام الرضا عليه السلام .