فروع
:
أ - يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيا ، لقول
الكاظم عليه السلام : " يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير
تمام " ( 1 ) وقال الصادق عليه السلام : " لا يصلى على المنفوس - وهو المولود
الذي لم يستهل - وإذا استهل فصل عليه " ( 2 ) .
ب - لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحبت الصلاة عليه ولو خرج
أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال .
وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره ، اعتبارا
بالأكثر ( 3 ) .
ج - لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا ، وصلاة ابن عمر
على ابن لابنه ولد ميتا ( 4 ) ليس حجة .
مسألة 178 : ويشترط حضور الميت عند علمائنا أجمع ، فلا تجوز الصلاة
على الغائب عن البلد - وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ( 5 ) - وإلا لصلي على النبي
صلى الله عليه وآله في الأمصار ، وكذا الأعيان من الصلحاء ، ولو فعل ذلك
لاشتهر وتواترت مشروعية ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط ولم يحصل ،
ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 331 / 1036 ، الإستبصار 1 : 481 / 1860 .
( 2 ) التهذيب 3 : 199 / 459 ، الإستبصار 1 : 480 / 1857 .
( 3 ) شرح فتح القدير 2 : 92 .
( 4 ) عمدة القارئ 8 : 176 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 67 ، المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 ، المغني 2 : 386 ،
الشرح الكبير 2 : 354 ، المحلى 5 : 139 ، مغني المحتاج 1 : 345 .