الله ) ( 1 ) واستضعفوا الرواية ، وعنوا تشبيه القدرية بالمجوس .
د - لا يصلى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم إلا أن يسلم أحد
أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه عند الشيخ ( 2 ) ، ولو سبي مع أحد أبويه لم
يلحق بالسابي في الإسلام ، وبه قال أبو ثور ( 3 ) ، وقال أحمد : يصلى عليه كما
لو سبي منفردا ( 4 ) .
ه - لا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين
ضرورة ، كالخوارج والغلاة ، لقدحهم في علي عليه السلام ، وكذا من قدح
في أحد الأئمة عليهم السلام كالسبأية ( 5 ) ، والخطابية ( 6 ) ، ويجب على من
عداهم لقوله عليه السلام : ( صلوا على كل بر وفاجر ) ( 7 ) .
مسألة 177 : تجب الصلاة على الصبي من أولاد المسلمين إذا كان لهم ست
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 56 / 3 و 4 ، مجمع الزوائد 2 : 67 ، سنن البيهقي 4 : 19 ، الجامع
الصغير 2 : 98 / 5030 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 2 : 23 .
( 3 ) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، عمدة القارئ 8 : 168 .
( 4 ) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 .
( 5 ) السبأية : قيل : إنها فرقة تنسب إلى عبد الله بن سبأ ، ولهم اعتقادات باطلة وآراء فاسدة ،
خرجت بها عن أصول الإسلام الحقة . انظر في شأن هذه الفرقة كتاب ( عبد الله بن سبأ )
للسيد العسكري ، فرق الشيعة : 22 ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : 155 ، الفرق
بين الفرق : 255 ، التبصير في الدين : 123 .
( 6 ) الخطابية : هم أتباع أبي الخطاب الأسدي الكوفي ، وكان رجلا ضالا مضلا ، وقد وردت
روايات كثيرة صريحة في ذمه ولعنه ، قتله عيسى بن موسى عامل المنصور بسبخة الكوفة ، رجال
الكشي : 290 / 509 وما بعدها ، معجم رجال الحديث 14 : 243 / 9987 ، فرق الشيعة :
42 ، التبصير في الدين : 126 ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : 159 .
( 7 ) سنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدارقطني 2 : 57 / 10 ، الجامع الصغير 2 : 97 / 5022 .