سنين فصاعدا ، ولا تجب لو كان له دون ذلك ، لأنه الحد الذي يؤمر معه
بالصلاة . والصلاة على الميت استغفار وشفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن
لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا .
وسئل الصادق عليه السلام متى يصلى على الصبي ؟ قال : " إذا عقل
الصلاة " قلت : متى تجب عليه ؟ قال : " إذا كان ابن ست سنين " ( 1 ) .
وقال الحسن البصري ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، ومالك ،
والأوزاعي ، وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل ( 2 ) لما روي عن
النبي صلى الله عليه وآله : ( الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى
يستهل ) ( 3 ) .
وقال أحمد : يصلى عليه وإن ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر - وبه
قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق ( 4 ) ، وللشافعي كالمذهبين ( 5 ) - لما
روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( السقط يصلى عليه ) ( 6 ) ، وعن سعيد
ابن المسيب أيضا تجب حين تجب عليه الصلاة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 206 / 2 ، الفقيه 1 : 104 / 486 ، التهذيب 3 : 198 / 456 ، الإستبصار
1 : 479 / 1855 .
( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 179 ، القوانين الفقهية : 93 ، بداية المجتهد 1 : 240 ، المجموع
5 : 258 ، المغني 2 : 393 ، عمدة القارئ 8 : 176 .
( 3 ) سنن الترمذي 3 : 350 / 1032 .
( 4 ) المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 ، المجموع 5 : 258 ، عمدة القارئ 8 : 176 ،
المحلى 5 : 159 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 317 .
( 5 ) المجموع 5 : 255 - 256 ، فتح العزيز 5 : 146 - 148 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، عمدة القارئ
8 : 176 ، المغني 2 : 392 ، الشرح الكبير 2 : 333 .
( 6 ) مسند أحمد 4 : 249 ، سنن أبي داود 3 : 205 / 3180 ، سنن البيهقي 4 : 8 ، المستدرك
للحاكم 1 : 363 .
( 7 ) الموجود في المصادر هو سعيد بن جبير . راجع المجموع 5 : 257 ، عمدة القارئ 8 : 176 ،
مصنف ابن أبي شيبة 3 : 318 .