ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوم كانوا في سفر أصاب
أحدهم جنابة وليس معهم إلا ما يكفي الجنب يتوضؤون أم يعطونه الجنب ؟
قال : " يتوضؤون هم ويتيمم الجنب " ( 1 ) .
ب - لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع فيستعمله الآخر فالأولى تقديم
المحدث لأن رافع الجنابة إما غير مطهر أو مكروه .
ج - لو كان مباحا فالسابق أولى ، فإن توافوا دفعة فهم شركاء ، ولو تمانعوا
فالمانع آثم ويملكه القاهر لأنه سابق .
د - لو اجتمع جنب وحائض فالأقوى تقديم الحائض لأنها تقضي حق
الله وحق زوجها في إباحة الوطئ ، ويحتمل الجنب الرجل لأنه أحق بالكمال
من المبرأة .
ه - لو اجتمع جنب ومحدث فالجنب أولى لأنه يستفيد به ما لا يستفيده
المحدث ، وإن كان وفق حاجة المحدث فهو أولى ، لأنه يستفيد به طهارة
كاملة ، وإن لم يكف أحدهما فالجنب أولى ، لأنه يطهر به بعض أعضائه .
ولو كفى كل واحد منهما ويفضل منه فضلة لا تكفي الآخر فالمحدث
أولى لأن فضلته يمكن للجنب استعمالها ، ويحتمل الجنب لاستفادته ما لا
يستفيده المحدث .
و - لو تغلب المرجوح أساء وأجزأ لأن الآخر لا يملكه .
ز - لو اجتمع ميت ومن على بدنه نجاسة احتمل تقديم الميت لأنه آخر
عهده بالماء ، وغسل النجاسة إذ لا بدل لها ، وللشافعي كالوجهين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 190 / 548 .
( 2 ) المجموع 2 : 275 ، فتح العزيز 2 : 246 ، مختصر المزني : 8 .