الباب السابع : في اللواحق
وفيه فصول : الأول : في الأواني والجلود .
مسألة 323 : أقسام الأواني أربعة : ما يتخذ من الذهب ، أو الفضة ، أو
من العظام ، أو من الجلود ، أو ما عدا ذلك ، ويحرم استعمال المتخذ من
الذهب والفضة في أكل ، وشرب ، وغيرهما عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو
حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وعامة العلماء ، والشافعي في الجديد ( 1 ) - لقول
النبي صلى الله عليه وآله : ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه
نار جهنم ) ( 2 ) معناه يلقي في جوفه ، وهذا وعيد يقتضي التحريم .
وقول الصادق عليه السلام : " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " ( 3 ) ،
والنهي للتحريم ، ولاشتماله على الفخر ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء .
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 252 ، فتح العزيز 1 : 301 ، الهداية للمرغيناني 4 : 87 ، البحر الرائق 8 :
185 ، الشرح الصغير 1 : 25 ، المغني 1 : 92 ، الشرح الكبير 1 : 85 ، المحلى
1 : 218 .
( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1634 / 2065 ، سنن ابن ماجة 2 : 1130 / 3413 ، سنن الدارمي 2 : 121 .
( 3 ) الكافي 6 : 267 / 1 ، المحاسن : 582 / 63 .