فروع
:
أ - الممتزج بالنجس كالنجس لإمكان كون الواصل نجسا ، سواء كان
المزج بالنجس أو بالنجاسة ، وسواء قلت النجاسة أو كثرت .
ب - لو أصاب الأرض بول ، أو ماء نجس ، ثم جرى الماء الكثير
عليها ، أو المطر طهرت ، وإن جفت بالشمس فكذلك ، وجاز التيمم منها ،
وللشافعي قولان ( 1 ) . ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها ،
وللشافعي قولان ( 2 ) .
ج - يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه ، سواء
تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر .
وقال الشافعي : لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى
ولحومهم ، وإن لم يتكرر جاز لعدم المزج ، وإن جهل فوجهان لأصالة
الطهارة ، وظهور النبش ( 3 ) .
د - لو امتزج بالطاهر كالدقيق ، والأشنان ، قال الشيخ : لم يجز التيمم
به إلا أن يستهلكه التراب ( 4 ) ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : المنع
مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه ( 5 ) .
والأولى عندي اعتبار الاسم .
ه - لو لم يجد التراب إلا بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماء .
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 217 .
( 2 ) المجموع 2 : 217 .
( 3 ) المجموع 2 : 216 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 32 .
( 5 ) الأم 1 : 50 ، المجموع 2 : 217 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، المهذب للشيرازي 1 : 40 .