بأس أن تتيمم منه " ( 1 ) .
ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء
حقيقتهما .
وقال الشافعي : لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى
صعيدا ( 2 ) ، وهو ممنوع .
فروع
:
أ - في كيفية التيمم بالوحل قولان ، قال الشيخ : يضع يديه على
الوحل ثم يفركهما ويتيمم به ( 3 ) .
وقال آخرون : يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به ( 4 ) ،
وهو مروي عن ابن عباس ( 5 ) ، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت ، فإن
خاف عمل بقول الشيخ .
ب - لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار ، ولا بالغبار مع
القدرة على التراب والحجر .
ج - ليس من شرط التراب اليبوسة ، ولو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار
جاز التيمم به عند علمائنا - وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ( 6 ) - لقوله عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 189 - 190 / 546 ، الإستبصار 1 : 156 / 539 .
( 2 ) الأم 1 : 51 ، المهذب للشيرازي 1 : 40 .
( 3 ) النهاية : 49 ، المبسوط للطوسي 1 : 32 .
( 4 ) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، وابن البراج في المهذب 1 : 31 - 32 .
( 5 ) المغني 1 : 284 ، تفسير القرطبي 5 : 238 .
( 6 ) المغني 1 : 283 ، المجموع 2 : 216 ، اللباب 1 : 31 - 32 .