وأما الرمل فيجوز التيمم به على كراهة عندنا - وبه قال أبو حنيفة ،
والأوزاعي ، والشافعي في أحد القولين - لصدق اسم الأرض عليه ( 1 ) .
ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال :
يا رسول الله إنا نكون بأرض الرمل ، فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ، فلا
نجد الماء أربعة أشهر ، وخمسة أشهر ، فقال النبي صلى الله عليه وآله :
( عليكم بالأرض ) ( 2 ) .
وفي الآخر : لا يجوز لعدم صدق التراب عليه ( 3 ) وهو ممنوع .
فروع
:
أ - قال الشيخان : يجوز التيمم بأرض الجص ، والنورة ( 4 ) . وقال
المرتضى : يجوز التيمم بالجص ، والنورة ( 5 ) . ولا بأس به لصدق اسم
الأرض عليه ، ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج
باللون .
ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن التيمم بالجص : " نعم " فقيل :
بالنورة ، فقال : " نعم " ( 6 ) ، وهو أحد قولي الشافعي ( 7 ) .
ب - الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبار ، يجوز التيمم به
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 213 و 215 ، الميزان 1 : 122 ، اللباب 1 : 31 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، المغني
1 : 281 ، نيل الأوطار 1 : 328 ، المهذب للشيرازي 1 : 39 .
( 2 ) سنن البيهقي 1 : 217 ، كنز العمال 9 : 595 / 27572 .
( 3 ) المجموع 2 : 215 ، كفاية الأخيار 1 : 34 ، المهذب للشيرازي 1 : 39 .
( 4 ) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 32 .
( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 103 .
( 6 ) التهذيب 1 : 187 / 539 .
( 7 ) المجموع 2 : 213 ، كفاية الأخيار 1 : 34 .