الوقت ، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته .
ولا تصح الإعادة في الوقت لأنه لو صح القضاء فيه لصح الأداء ، بل
يؤخر إلى أن يجد الماء ، أو ينتهي إلى حالة تصح صلاته بالتيمم ، وكلاهما
للشافعي ، وآخر : قضاء كل ما صلى بتيممه ( 1 ) .
فروع
:
أ - لو مر بنهر في الوقت ولم يتوضأ ، وبعد عنه ، وتيمم وصلى ،
فالأقرب : عدم القضاء ، وهو أقرب وجهي الشافعية ( 2 ) لأنه لم يضيع شيئا
وإنما امتنع من التحصيل ، والتقصير في التضييع أشد ، ومنهم من طرد
الوجهين ( 3 ) .
ب - لو كان هناك من يحتاج إلى الماء فوهبه المالك منه ، فإن كان
للشرب صح وتيمم ، وإن كان للطهارة لم يصح في الوقت ، لأنه تعلق به حق
العبادة ، وحاجته أهم من حاجة غيره ، وقبله يجوز .
ج - لو سلم ما منع من هبته لم يجز ، ولم يزل ملكه عنه ، ولا تصح
صلاة الواهب بالتيمم ما دام الماء في يد الموهوب له ، وإذا استعمله كان
حكمه حكم ما لو أراق الماء عمدا . والأقرب : صحة صلاة المتهب به .
مسألة 295 : لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته من الجنابة
تيمم ، وهو قول أكثر العلماء ( 4 ) ، لأنه غير واجد للماء .
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يجنب ومعه من الماء
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 309 .
( 2 ) المجموع 2 : 307 ، كفاية الأخيار 1 : 40 .
( 3 ) المجموع 2 : 307 .
( 4 ) المجموع 2 : 268 ، المغني 1 : 270 ، بدائع الصنائع 1 : 50 .