بالاستعارة ، ولو افتقر إلى دلو ، وحبل فوجد أحدهما لم يجب شراؤه ، ولا
استعارته إلا أن يظن تحصيل الآخر .
يا - لا فرق بين راكب البر والبحر ، في جواز التيمم عند تعذر الآلة .
يب - لو تمكن من استيجار الآلة بعوض موجود ، أو في الذمة وله قدرة
وجب .
يج - لو تمكن من إنزال ثوب واستخراج الماء بعصره وجب وإن نقصت
قيمته نقصانا قليلا أو كثيرا ما لم يتضرر به في الحال أو فيما بعد ، خلافا
للشافعي فيما لو زاد النقص عن ثمن الدلو والحبل ( 1 ) ، وكذا لو كانت العمامة
تصل لو شقها بنصفين .
مسألة 294 : لو أراق الماء قبل الوقت ، أو نجسه لغرض أو لغيره ، تيمم
وصلى ولا إعادة عليه - وبه قال الشافعي ، وأحمد ( 2 ) - لأنه فعل المأمور به
فيخرج عن العهدة .
وقال الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت فكقولنا وإلا تيمم
وأعاد ، لأنه مفرط ( 3 ) . ولو فعل ذلك بعد الوقت لغرض فكذلك ، وإن كان
لغير غرض وجب أن يتيمم ويصلي لأنه فاقد ، وهل يعيد ؟ الوجه : المنع لأنه
غير واجد ، فصار كما لو قتل العبد ، أو أعتقه فإنه يجزيه الصوم .
ويحتمل الإعادة لأنه مفرط بإراقة الماء ، وتمكن من الصلاة بالوضوء ،
وللشافعي وجهان ( 4 ) ، فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها ، كما لو أراق قبل
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 247 ، كفاية الأخيار 1 : 34 .
( 2 ) المجموع 2 : 307 ، مغني المحتاج 1 : 91 ، المغني 1 : 274 ، الشرح الكبير 1 : 283 ،
كشاف القناع 1 : 168 .
( 3 ) المغني 1 : 274 ، الشرح الكبير 1 : 283 .
( 4 ) المجموع 2 : 307 ، المغني 1 : 274 .