فروع
:
أ - لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم ، لأن
عدم الماء شرط ، وهو قول الفقهاء ، وقال داود : تيمم ( 1 ) لظاهر الآية ( 2 ) .
ب - لو خاف الشين وجب التيمم - وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) - لقوله
تعالى : * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( 4 ) خلافا للشافعي ( 5 ) .
ج - لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله ،
وكذا الضرس ، وبه قال الشافعي ( 6 ) ، وقال داود : يجوز التيمم ( 7 ) للآية ( 8 ) ،
والمراد التضرر .
د - لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا .
ه - لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ، ولو ظن
حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم .
و - يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنه ، أو إخبار ثقة عارف ،
والأقرب قبول [ قول ] ( 9 ) الصبي ، والفاسق مع الظن ، لأنه يجري مجرى
العلامات ، كما يقبل قول القصاب الفاسق : إنه مذكى ، وللشافعية
هامش
( 1 ) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272 .
( 2 ) المائدة : 6 .
( 3 ) شرح فتح القدير 1 : 109 ، المجموع 2 : 285 - 286 .
( 4 ) الحج : 78 .
( 5 ) المجموع 2 : 286 ، مغني المحتاج 1 : 93 .
( 6 ) المجموع 2 : 284 ، الوجيز 1 : 20 .
( 7 ) المجموع 2 : 285 .
( 8 ) المائدة : 6 .
( 9 ) الزيادة يقتضيها السياق .