مسألة 289 : المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم ،
بإجماع العلماء ، وكذا إن خاف سقوط عضو ، أو بطلان منفعة عضو لقوله
تعالى : * ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) * ( 1 ) .
ولو خاف زيادة المرض ، أو بطئ البرء جاز التيمم عند علمائنا - وبه قال
أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في أصح الوجهين ( 2 ) - لقوله تعالى : * ( وإن
كنتم مرضى ) * ( 3 ) وهو عام .
ولقول الصادق عليه السلام : " ييمم المجدور ، والكسير إذا أصابتهما
الجنابة " ( 4 ) .
وقال الشافعي في الآخر : تجب الطهارة إلا مع خوف التلف - وبه قال
أحمد بن حنبل ، وهو مروي عن عطاء ، والحسن البصري ( 5 ) - لقول ابن عباس
في قوله تعالى : * ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) * ( 6 ) إذا كانت بالرجل
جراحة في سبيل الله ، أو قروح ، أو جدري فيجنب ، ويخاف أن يغتسل
فيموت ، يتيمم بالصعيد ( 7 ) . وهو يدل من حيث المفهوم .
هامش
( 1 ) المائدة : 6 .
( 2 ) المجموع 2 : 285 ، مغني المحتاج 1 : 92 - 93 ، شرح فتح القدير 1 : 109 ، بدائع
الصنائع 1 : 48 ، المنتقى للباجي 1 : 110 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272 .
( 3 ) المائدة : 6 .
( 4 ) التهذيب 1 : 185 / 533 .
( 5 ) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272 ، المجموع 2 : 286 ، شرح فتح القدير 1 : 109 ،
بدائع الصنائع 1 : 48 .
( 6 ) المائدة : 6 .
( 7 ) سنن البيهقي 1 : 324 ، سنن الدارقطني 1 : 177 / 9 .