قول أكثر العلماء ( 1 ) لقوله تعالى : * ( ولا تقتلوا أنفسكم ) * ( 2 ) ، ولأن عمرو بن
العاص احتلم في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فتيمم ، وصلى بأصحابه
الصبح ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله ذلك لما سمع ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة
وبه جروح ، أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد : " ولا يغتسل ويتيمم " ( 4 ) .
وقال عطاء ، والحسن : يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا ، ونحوه
قول ابن مسعود ( 5 ) .
فروع
:
أ - لو تمكن من إسخان الماء واستعماله وجب ، ولو احتاج إلى الثمن
وتمكن وجب .
ب - لو تيمم وصلى لم يعد - وبه قال الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة -
لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ( 6 ) .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : يعيد لأنه نادر غير متصل فتجب الإعادة
كنسيان الطهارة ( 7 ) وعن أحمد كالقولين ( 8 ) والفرق أنه في النسيان لم يأت
بالمأمور به .
هامش
( 1 ) المغني 1 : 198 ، المجموع 2 : 321 .
( 2 ) النساء : 29 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 92 / 334 ، سنن البيهقي 1 : 225 ، مستدرك الحاكم 1 : 177 .
( 4 ) التهذيب 1 : 185 / 531 .
( 5 ) المغني 1 : 298 ، الشرح الكبير 1 : 271 ، بداية المجتهد 1 : 66 .
( 6 ) المدونة الكبرى 1 : 44 - 45 ، المنتقي للباجي 1 : 111 ، بدائع الصنائع 1 : 95 و 60 ، المغني
1 : 298 ، الشرح الكبير 1 : 271 .
( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 123 ، المغني 1 : 298 ، الشرح الكبير 1 : 271 .
( 8 ) المغني 1 : 298 ، الشرح الكبير 1 : 271 .