مسألة 271 : كيفية هذا الغسل مثل كيفية غسل الحيض بمعنى افتقاره إلى
الوضوء ، إما قبله أو بعده ، للصلاة ، أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة لا
وجوبا في نفسه لقول الصادق عليه السلام : " كل غسل لا بد فيه من الوضوء
إلا غسل الجنابة " ( 1 ) خلافا للمرتضى ( 2 ) لقوله عليه السلام : " وأي وضوء أكبر
من الغسل " ( 3 ) والأحوط ما قلناه .
تذنيب : لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر توضأ وضوءا واحدا ولا يعيد
الغسل ، ولو قدم الوضوء ( 4 ) أعاده واغتسل ، ولو أحدث في أثناء الغسل أتمه
وتوضأ سواء تقدم الغسل أو تأخر .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 143 / 403 .
( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر : 52 .
( 3 ) الكافي 3 : 45 ذيل الحديث 13 ، التهذيب 1 : 139 / 390 ، الإستبصار 1 : 129 / 427 ، وفيها
بدل أكبر : أطهر .
( 4 ) أي : لو توضأ أولا ثم أحدث .