ولقولهم عليهم السلام : " كل غسل لا بد معه من الوضوء إلا الجنابة " ( 1 ) فلو
اغتسل ولم يتوضأ وصلى بطلت .
ب - لو مسه قبل برده لم يجب عليه غسل لقول الصادق عليه السلام
قال : " إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه ، فإذا برد فعليه
الغسل " ( 2 ) والأقرب : وجوب غسل يده لأنه لاقى نجاسة ، إذ الميت نجس
عندنا .
ج - لو مس ميتا من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به ، حكم
الثوب حكم البدن ، والأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة .
د - لو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل .
ه - لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا لامتناع التطهير في حقه ،
ولا يمنع ذلك صدق القبلية .
مسألة 270 : ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من آدمي ،
حي أو ميت - خلافا للجمهور - لأنه ميت .
وقال الصادق عليه السلام : " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا
مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه
عظم فلا غسل عليه " ( 3 ) .
فلو كانت القطعة خالية من عظم ، أو كانت من غير الناس وجب غسل
اليد خاصة ، ولا يجب الغسل ، والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس
العظم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الإستبصار 1 : 216 / 428 .
( 2 ) التهذيب 1 : 429 / 1367 .
( 3 ) الكافي 3 : 212 / 4 ، الإستبصار 1 : 100 / 325 .