وحكي عن أبي حنيفة والمزني : أنه ليس بمشروع ( 1 ) . وقال السيد
المرتضى ( 2 ) وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، والفقهاء : مالك ،
وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في القول الثاني : إنه
مستحب للأصل ( 3 ) . والاحتياط يعارضه .
مسألة 269 : لو مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل
وجب عليه الغسل عند أكثر علمائنا ( 4 ) - خلافا للسيد المرتضى ( 5 ) ، والجمهور
كافة - لما تقدم ( 6 ) ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل قلت : فإن مسه . ؟
قال : " فليغتسل " ( 7 ) .
وقال المرتضى : إنه مستحب للأصل ( 8 ) ، وقال أحمد : يجب
الوضوء ( 9 ) لقوله عليه السلام : ( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن مسه فليتوضأ ) ( 10 ) .
فروع
:
أ - يجب الوضوء أيضا بالمس عملا بعموم قوله تعالى : ( فاغسلوا ) ( 11 )
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 185 .
( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 96 .
( 3 ) المجموع 5 : 185 و 186 و 2 : 203 ، بلغة السالك 1 : 195 ، المغني 1 : 243 ، الشرح الكبير 1 :
243 ، البحر الرائق 1 : 66 .
( 4 ) منهم الصدوق في الفقيه 1 : 87 ، والشيخ الطوسي في النهاية 35 والمبسوط 1 : 179 ، وابن إدريس في
السرائر : 23 .
( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 96 .
( 6 ) تقدم في المسألة 268 .
( 7 ) الكافي 3 : 160 / 1 ، التهذيب 1 : 108 / 283 .
( 8 ) حكاه المحقق في المعتبر : 96 .
( 9 ) الشرح الكبير 1 : 244 ، المجموع 5 : 186 .
( 10 ) سنن أبي داود 3 : 201 / 3161 ، سنن ابن ماجة 1 : 470 / 1463 ، سنن البيهقي : 1 : 300 -
304 .
( 11 ) سورة المائدة : 6 .