ولو كان مَنْ عليه المال لا يعلم قدره فصالح على قدر لا يعلم ثبوته
في ذمّته أو ثبوت ما هو أزيد أو أقلّ ، صحّ الصلح ، وبرئت ذمّته . وينبغي له
الاحتياط وتغليب الأكثر في ظنّه .
وللوصيّ أن يصالح مَنْ يدّعي على الميّت إن كان للمدّعي بيّنة أو
علم القاضي بدعواه ، وإلاّ لم يجز .
ولو احتال الوصي بمال اليتيم ، فإن كان المحال عليه أملى من الأوّل
أو مساوياً له في المال والعدالة ، جاز .
وقال أبو حنيفة : إذا كان مثله ، لم يجز ( 1 ) . وليس بجيّد .
ولو كان أدون منه مالاً وعدالةً ، لم يجز قطعاً .
تمّ الجزء التاسع ( 2 ) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله تعالى وحسن
توفيقه ، وصلّى الله على محمّد وآله أجمعين .
هامش
( 1 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 289 .
( 2 ) حسب تجزئة المصنّف ( قدس سره ) .