وقال أبو حنيفة : يرجع ( 1 ) .
وقد سلف ( 2 ) بطلانه .
فعلى قوله لو اختلف المحيل والمحال عليه كلّ واحد منهما يدّعي أنّ
الفضوليّ قضى عنه ، رجع إلى الفضوليّ .
فإن مات قبل البيان ، قال أبو حنيفة : يكون القضاء عن المحال عليه ؛
لأنّ القضاء يكون عن المطلوب ظاهراً ( 3 ) .
مسألة 644 : لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدةً
بالثمن ، لم يبق للبائع حقُّ الحبس .
ولو أحال المشتري البائعَ على غريم له ، قال أبو حنيفة : يكون للبائع
حقُّ الحبس ( 4 ) .
وقال : لو أحال الزوج امرأته بصداقها على آخَر ، كان للزوج أن
يدخل بها . ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر غريماً لها ، كان لها أن
تمنع نفسها ؛ لأنّ غريمها بمنزلة وكيلها ، ما لم يصل الصداق إلى وكيلها ،
كان لها حقّ المنع ( 5 ) .
ويشكل إذا جعلنا الحوالةَ استيفاءً .
هامش
( 1 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 3 : 77 .
( 2 ) في ص 485 ، المسألة 636 .
( 3 و 4 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 3 : 77 .
( 5 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 3 : 77 - 78 .