واحد ، وهو أنّ القاضي إذا جعل [ أحداً ] ( 1 ) وصيّاً في نوع كان وصيّاً في ذلك
النوع خاصّةً ، والأب إذا جعل [ أحداً ] ( 2 ) وصيّاً في نوع كان وصيّاً في الأنواع
كلّها ( 3 ) .
وإذا مات الرجل ولم يوص إلى أحد ، كان لأبيه - وهو الجدّ - بيع
العروض والشراء ، إلاّ أنّ وصي الأب لو باع العروض أو العقار لقضاء الدَّيْن
أو تنفيذ الوصيّة ، جاز .
والجدّ إذا باع التركة لقضاء الدَّيْن وتنفيذ الوصيّة ، لم يجز عنده ( 4 ) .
وعندنا يجوز إذا لم يكن للميّت وصيٌّ .
وإذا كان الوصيّ ثقةً كافياً ، لم يجز للقاضي عزله . ولو عزله ،
لم ينعزل ، وبه قال بعض الحنفيّة ( 5 ) .
وقال بعضهم : لو عزله ، انعزل ( 6 ) .
وليس بجيّد ؛ لأنّه مخالف لقوله تعالى : ( فمَنْ بدّله بعد ما سمعه
فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه ) ( 7 ) .
أمّا لو فسق فإنّه يعزله الحاكم ، ويستبدل به قطعاً .
ولو كان عَدْلاً عاجزاً ، لم يكن للحاكم الاستبدال به ، وكان عليه أن
يضمّ إليه ثقة يعينه على التصرّف .
وقال بعض الحنفيّة : إنّ للقاضي عزله ؛ لعجزه ( 8 ) . وليس بجيّد .
مسألة 470 : للوصي أن يستقرض مال اليتيم مع ملاءته ، كالأب ؛ لأنّه
وُلّي عليه ، وله أن يقضي دَيْن نفسه من مال اليتيم .
هامش
( 1 و 2 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 3 - 6 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 287 .
( 7 ) البقرة : 181 .
( 8 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 287 .