الحفظ . ثمّ قال : وإذا ملك بيع نصيب الغائب ملك بيع نصيب الحاضر
أيضاً ( 1 ) .
وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يملك ( 2 ) .
وهذه إحدى المسائل الأربع .
والثانية : لو كان على الميّت دَيْنٌ لا يحيط بالتركة ، فإنّ الوصي يملك
البيع بقدر الدَّيْن عندنا وعند الحنفيّة ( 3 ) .
وهل يملك بيع الباقي ؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد ( 4 ) فإنّه لا يملك .
وقال أبو حنيفة : يملك بيع الباقي ( 5 ) .
[ و ] الثالثة : لو كان في التركة وصيّة بمال مرسل ، فإنّ الوصي يملك البيع
بقدر ما تنفذ به الوصيّة عندنا وعندهم ( 6 ) .
وهل يملك بيع ما زاد عليه ؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد ( 7 ) لا يملك .
وقال أبو حنيفة : يملك ( 8 ) .
[ و ] الرابعة : إذا كان الورثة كباراً وفيهم صغير ، فإنّ الوصيّ يملك بيع
نصيب الصغير عند الكلّ ( 9 ) .
وهل يملك بيع نصيب الكبار ؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد ( 10 ) فلا .
وأمّا عند أبي حنيفة فنعم ( 11 ) .
مسألة 469 : حكم وصيّ وصيّ الأب حكم وصيّ الأب ، وكذا حكم
وصيّ الجدّ للأب ووصيّ وصيّه ووصيّ القاضي ووصيّ وصيّه عندنا .
وقال أبو حنيفة : إنّ وصيّ القاضي بمنزلة وصيّ الأب إلاّ في شيء
هامش
( 1 - 11 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 287 . )