مسألة 234 : شرط الحنفيّة في تمام عقد الرهن القبضَ التامّ ، وهو أن
يكون مقسوماً مفرغاً متميّزاً ( 1 ) .
واحتُرز بالمقسوم عن رهن المشاع ، فإنّه لا يصحّ عندهم ( 2 ) .
وقد بيّنّا بطلان قولهم .
واحترزوا بالمفرغ عن [ رهن ] دار فيها متاع للراهن ( 3 ) ، وبالمتميّز عن
رهن متّصل بغيره اتّصالَ خلقة ، كما لو رهن الثمر على رأس الشجر دون
الشجر ، فإنّه لا يجوز عندهم ( 4 ) .
وكذا لا يجوز رهن الزرع في الأرض ، دونها ، ولا رهن النخل في
الأرض ، دونها ( 5 ) .
وكذا لا يجوز رهن الأرض ، دون النخل أو دون الزرع ، أو النخل
دون الثمر ، ولا رهن الدار دون البناء ( 6 ) .
وفي رواية عن أبي حنيفة : جواز رهن الأرض دون الأشجار ،
هامش
( 1 ) تحفة الفقهاء 3 : 38 ، بدائع الصنائع 6 : 138 و 140 و 142 ، الهداية - للمرغيناني -
4 : 126 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 98 ، النتف 2 : 894 .
( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 38 ، بدائع الصنائع 6 : 138 ، المبسوط - للسرخسي - 21 :
69 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 132 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 98 ، أحكام
القرآن - للجصّاص - 1 : 524 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 287 / 2003 ، حلية
العلماء 4 : 422 ، المغني 4 : 407 ، الشرح الكبير 4 : 405 ، بداية المجتهد 2 :
273 .
( 3 ) تحفة الفقهاء 3 : 39 ، بدائع الصنائع 6 : 140 ، حلية العلماء 4 : 431 .
( 4 و 5 ) تحفة الفقهاء 3 : 38 ، بدائع الصنائع 6 : 140 ، المبسوط - للسرخسي - 21 :
73 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 132 .
( 6 ) تحفة الفقهاء 3 : 38 ، بدائع الصنائع 6 : 140 ، المبسوط - للسرخسي - 21 :
73 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 132 - 133 .