الاحتمال .
فإن ظهر بها حَمْلٌ فإن كان لدون ستّة أشهر من حين الوطئ ،
لم يلحق به الولد ، وكان مملوكاً ، والرهن بحاله .
وكذا لو كان لأكثر من مدّة الحمل ، وهو سنة نادراً عندنا ، وأربع سنين
عند الشافعي ( 1 ) .
وإن كان لستّة أشهر فأكثر إلى سنة عندنا وإلى أربع سنين عند
الشافعي ( 2 ) ، لحق به الحمل ، وصارت أُمَّ ولد ، وكان الولد حُرّاً لا حقاً به .
وهل يثبت ذلك في حقّ المرتهن ؟ يُنظر فإن كان إقراره بالوطئ قبل
الرهن أو بعده قبل القبض ، إن جعلنا القبض شرطاً ، ثبت في حقّ المرتهن ،
وخرجت من الرهن ؛ لأنّه أقرّ في حالة ثبت ، ولم يثبت حقّ المرتهن في
الرهن ، وخرجت من الرهن .
وكذا لو كان إقراره بعد لزوم الرهن وصدّقه المرتهن أو قامت عليه
بيّنة ، فتكون أُمَّ له ، ولد ويبطل الرهن .
وللمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهنها .
وقال بعض الشافعيّة : لا خيار له ؛ لأنّه قبضها مع الرضا بالوطئ ،
فهو بمنزلة العيب ( 3 ) .
وقال بعضهم : إن كان قد أقرّ بالوطئ قبل العقد ، فلا خيار له . وإن
كان بعد [ العقد ] ( 4 ) فله الخيار ( 5 ) .
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 539 ، روضة الطالبين 3 : 357 .
( 3 و 5 ) حلية العلماء 4 : 463 .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في " ج " والطبعة الحجريّة : " القبض " والظاهر ما أثبتناه كما
في المصدر .