في يده من المرتهن أو العَدْل دَفْعه إليه إذا أمكنه ، فإن لم يفعل ، صار
ضامناً ، كالمودَع إذا امتنع من ردّ الوديعة بعد طلبها .
وإن كان امتناعه لعذر - مثل أن يكون بينه وبين الراهن طريقٌ
مخوف ، أو بابٌ مغلق لا يمكنه فتحه ، أو خاف فوت جمعة أو وقت
فريضة ، أو كان به مرض أو جوع شديد وما أشبه ذلك - فأخّر التسليم
لذلك فتلف ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّه غير مفرّط بامتناعه . فإن زال العذر ،
وجبت المبادرة ، ولا حاجة إلى تجديد طلب .
ولو رهن عند اثنين فوفى أحدهما ، بقي نصيب الآخَر رهناً عنده ،
ويُقرّ الرهن بأسره في يده نصفه رهن ونصفه وديعة .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 324
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٢٤