تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
في يده من المرتهن أو العَدْل دَفْعه إليه إذا أمكنه ، فإن لم يفعل ، صار ضامناً ، كالمودَع إذا امتنع من ردّ الوديعة بعد طلبها . وإن كان امتناعه لعذر - مثل أن يكون بينه وبين الراهن طريقٌ مخوف ، أو بابٌ مغلق لا يمكنه فتحه ، أو خاف فوت جمعة أو وقت فريضة ، أو كان به مرض أو جوع شديد وما أشبه ذلك - فأخّر التسليم لذلك فتلف ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّه غير مفرّط بامتناعه . فإن زال العذر ، وجبت المبادرة ، ولا حاجة إلى تجديد طلب . ولو رهن عند اثنين فوفى أحدهما ، بقي نصيب الآخَر رهناً عنده ، ويُقرّ الرهن بأسره في يده نصفه رهن ونصفه وديعة .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 324 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث