لنفسه ، صحّ ، ولا تضرّ الجهالة ؛ لأنّه بائع .
وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّاناً . فإن قلعه ليزرع غيره ،
لم يكن له ذلك ، سواء قصرت مدّة الثاني عن الأوّل أو لا .
ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد أُخرى ، فعلى البائع تفريغ
الأرض منه بعد الجزّة الأُولى . ويحتمل الصبر حتى يستقلع .
ولا تدخل المعادن في البيع إلاّ مع الشرط .
ولو ( 1 ) لم يعلم بها البائع وقلنا بالدخول مع الإطلاق ، تخيّر بين الفسخ
والإمضاء في الجميع .
ويدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما على ما قلناه .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : " فلو " .