الثمرة ، كما لو زال بالبيع .
والثاني : لا تتبعه ؛ لأنّه رجع إليه بغير عقد معاوضة ، فلم يتبعه الطلع ،
كما لو طلّق امرأته ( 1 ) ( 2 ) .
وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبَّر ، لم يتبع الطلعُ الأصلَ ، وكان
باقياً على ملك الواهب ، سواء كان بمعاوضة أو لا .
وللشافعي القولان ( 3 ) السابقان .
ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير ، لم يدخل الطلع في
الرجوع .
وللشافعي القولان ( 4 ) .
ولو رهن نخلاً قد أطلع قبل أن يؤبَّر ، لم يدخل في الرهن ؛ اقتصاراً
على ما يتناوله اللفظ . ولأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فلا يستتبع الثمرة .
وهو جديد الشافعي . وقال في القديم : يدخل ( 5 ) .
مسألة 596 : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً ، فهي للبائع ، فإن تجدّدت أُخرى
في تلك النخلة ، فهي له أيضاً ، وإن كان في غيرها ، فللمشتري ، فإن
لم تتميّزا ، فهُما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلٍّ منهما ، اصطلحا ،
ولا فسخ ؛ لإمكان التسليم .
وكذا لو اشترى طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ .
ولو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر ، فهو للبائع ، فإن شرطه المشتري
هامش
( 1 ) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع 11 : 345 .
( 2 ) وردت العبارة في " س ، ي " والطبعة الحجريّة هكذا : " ولو باع نخلاً فأثمرت . . .
ولم تتبعها الثمرة . . . أنّه يتبع . . . فوجب أن تتبعها الثمرة . . . والثاني :
لا تتبعها . . . " والصحيح ما أثبتناه .
( 3 - 5 ) كما في تكملة المجموع 11 : 345 .