تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الثمرة ، كما لو زال بالبيع . والثاني : لا تتبعه ؛ لأنّه رجع إليه بغير عقد معاوضة ، فلم يتبعه الطلع ، كما لو طلّق امرأته ( 1 ) ( 2 ) . وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبَّر ، لم يتبع الطلعُ الأصلَ ، وكان باقياً على ملك الواهب ، سواء كان بمعاوضة أو لا . وللشافعي القولان ( 3 ) السابقان . ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير ، لم يدخل الطلع في الرجوع . وللشافعي القولان ( 4 ) . ولو رهن نخلاً قد أطلع قبل أن يؤبَّر ، لم يدخل في الرهن ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ . ولأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فلا يستتبع الثمرة . وهو جديد الشافعي . وقال في القديم : يدخل ( 5 ) . مسألة 596 : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً ، فهي للبائع ، فإن تجدّدت أُخرى في تلك النخلة ، فهي له أيضاً ، وإن كان في غيرها ، فللمشتري ، فإن لم تتميّزا ، فهُما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلٍّ منهما ، اصطلحا ، ولا فسخ ؛ لإمكان التسليم . وكذا لو اشترى طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ . ولو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر ، فهو للبائع ، فإن شرطه المشتري
هامش
( 1 ) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع 11 : 345 . ( 2 ) وردت العبارة في " س ، ي " والطبعة الحجريّة هكذا : " ولو باع نخلاً فأثمرت . . . ولم تتبعها الثمرة . . . أنّه يتبع . . . فوجب أن تتبعها الثمرة . . . والثاني : لا تتبعها . . . " والصحيح ما أثبتناه . ( 3 - 5 ) كما في تكملة المجموع 11 : 345 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 78 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث