تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ولا تدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون ؛ لأنّه مودع فيها ، إلاّ أن تكون الحجارة والآجر مثبتين فيها . مسألة 578 : إذا كان في الدار بئر الماء ، دخلت في المبيع ؛ لأنّها من أجزاء الدار ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وأمّا الماء الحاصل في البئر فالأقرب دخوله . وللشافعي وجهان : أحدهما : أنّه مملوك لصاحب الدار ؛ لأنّه نماء ملكه ، فكان داخلاً في ملكه كلبن الشاة ، وبه قال ابن أبي هريرة . والثاني : أنّه غير مملوك ، لأنّه يجري تحت الأرض ويجيء إلى ملكه ، فهو بمنزلة الماء يجري من النهر إلى ملكه لا يملكه بذلك . ولأنّه لو كان ملكاً لصاحب الدار ، لم يجز للمستأجر إتلافه ؛ لأنّ الإجارة لا تستحقّ إتلاف الأعيان ، فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى ماءً بغير إذن صاحب الدار ، ملك الماء وإن كان متعدّياً بالدخول ( 2 ) . وإذا باع الماء الذي في البئر ، لم يصحّ البيع على الوجهين عند الشافعي ( 3 ) ؛ لأنّه في أحد الوجهين لا يملك الماء ، فلا يصحّ . وفي الآخر : يكون الماء مجهولاً فيها ، ولا يمكن تسليمه ؛ لأنّه إلى أن يسلّمه يختلط به غيره ، فإذا باع الدار ، لم يدخل الماء في البيع المطلق على الوجهين .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، حلية العلماء 4 : 198 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، و 6 : 239 - 240 ، روضة الطالبين 3 : 202 ، و 4 : 373 ، المغني 4 : 217 ، الشرح الكبير 4 : 203 . ( 3 ) أُنظر : العزيز شرح الوجيز 6 : 242 ، وروضة الطالبين 4 : 375 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 60 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث