والأبواب المنصوبة وما عليها من التعاليق ( 1 ) والحَلَق والسلاسل والضباب ( 2 ) .
وهذه تدخل في البيع ؛ لأنّها معدودة من أجزاء الدار .
ج - ما أُثبت على غير هذا الوجه ، كالرفوف والدنان والإجّانات
المثبتة والسلالم المسمّرة والأوتاد المثبتة في الأرض والجُدْران والتحتاني
من حجري الرحا وخشب القصّار ومعجن الخبّاز .
والأقرب : عدم الدخول ؛ لأنّها ليست من أجزاء الدار ، وإنّما أُثبتت
لسهولة الارتفاق بها كيلا تتزعزع وتتحرّك عند الاستعمال .
وللشافعي في الفوقاني من حجري الرحا وجهان إن أدخلنا التحتاني ،
والأصحّ : الدخول عندهم ( 3 ) .
وقطع الجويني بدخول الحجرين في بيع الطاحونة ، وبدخول
الإجّانات المثبتة إذا باع باسم المدبغة ( 4 ) .
مسألة 577 : في دخول مسيل الماء في بيع الأرض وشربها من القناة
والنهر المملوكين إشكال أقربه : عدم الدخول ، إلاّ أن يشترطها ويقول :
" بحقوقها " .
وعن بعض الشافعيّة أنّه لا يكفي ذكر الحقوق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر : " المغاليق " بدل " التعاليق " .
( 2 ) في " س ، ي " : " الضبّات " . وفي الطبعة الحجريّة : " والضباط " . وهو غلط ،
والظاهر ما أثبتناه . والضبّة : حديدة عريضة يضبّب بها الباب والخشب . والجمع :
ضباب . لسان العرب 1 : 541 " ضبب " .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، حلية العلماء 4 : 179 - 180 ، التهذيب
- للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 : 201 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 201 .
( 5 ) فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 34 ، وفي العزيز شرح الوجيز 4 : 336 قد سقط
حرف " لا " في قوله : " لا يكفي " ، روضة الطالبين 3 : 202 .