للمشتري . ولأنّ الثمن صار ملكاً للبائع ، فلا تُعتبر زيادته في حقّ المشتري .
ولو اختلفا في القيمة في ذلك الوقت ، قُدّم قول المشتري مع اليمين .
مسألة 746 : لو جعل الشقص رأس مال سَلَم ، أخذ الشفيع بمثل
المُسْلَم فيه إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً .
ولو صالح من دَيْن على شقص ، لم تكن له شفعة .
وعند الشافعي يأخذه بمثل ذلك الدَّيْن إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان
متقوَّماً ( 1 ) .
ولا فرق بين أن يكون دَيْن إتلاف أو دَيْن معاملة .
ولو أمهرها شقصاً ، فلا شفعة عندنا .
وعند الشافعي يأخذ بمهر مثل المرأة ؛ لأنّ البُضْع متقوَّم ، وقيمته مهر
المثل . وكذا إذا خالعها على شقص . والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح أو يوم
جريان البينونة ( 2 ) .
وخرّج بعض الشافعيّة وجهاً أنّه يأخذه بقيمة الشقص ( 3 ) . والأصل
فيه أنّ المرأة إذا وجدت بالصداق عيباً وردّته ، ترجع بقيمته على أحد
القولين ، فإذا كان المستحقّ عند الردّ بالعيب بدل المسمّى ، كذا عند الأخذ
بالشفعة ، وبه قال مالك ( 4 ) .
ولو متَّع المطلّقة بشقص ، فلا شفعة عندنا .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 342 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 :
171 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 :
171 .
( 3 ) في " العزيز شرح الوجيز " : " بقيمته يوم القبض " .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .