تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
للمشتري . ولأنّ الثمن صار ملكاً للبائع ، فلا تُعتبر زيادته في حقّ المشتري . ولو اختلفا في القيمة في ذلك الوقت ، قُدّم قول المشتري مع اليمين . مسألة 746 : لو جعل الشقص رأس مال سَلَم ، أخذ الشفيع بمثل المُسْلَم فيه إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً . ولو صالح من دَيْن على شقص ، لم تكن له شفعة . وعند الشافعي يأخذه بمثل ذلك الدَّيْن إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً ( 1 ) . ولا فرق بين أن يكون دَيْن إتلاف أو دَيْن معاملة . ولو أمهرها شقصاً ، فلا شفعة عندنا . وعند الشافعي يأخذ بمهر مثل المرأة ؛ لأنّ البُضْع متقوَّم ، وقيمته مهر المثل . وكذا إذا خالعها على شقص . والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح أو يوم جريان البينونة ( 2 ) . وخرّج بعض الشافعيّة وجهاً أنّه يأخذه بقيمة الشقص ( 3 ) . والأصل فيه أنّ المرأة إذا وجدت بالصداق عيباً وردّته ، ترجع بقيمته على أحد القولين ، فإذا كان المستحقّ عند الردّ بالعيب بدل المسمّى ، كذا عند الأخذ بالشفعة ، وبه قال مالك ( 4 ) . ولو متَّع المطلّقة بشقص ، فلا شفعة عندنا .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 342 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 3 ) في " العزيز شرح الوجيز " : " بقيمته يوم القبض " . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 259 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث