تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بالمشترى به ، كالذي له مِثْلٌ . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : تبطل الشفعة ( 1 ) - وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي ( 2 ) - لما رواه عليّ بن رئاب عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ ، وجوهر ، قال : " ليس لأحد فيها شفعة " ( 3 ) . ولأنّ الشفعة إنّما تجب بمثل الذي ابتاعه به ، وهذا لا مثل له ، فلم تجب . والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وليس منّا . والمثل قد يكون من طريق الصورة وقد يكون من طريق القيمة ، كما في بدل الإتلاف والغصب . وتُعتبر القيمة يوم البيع ؛ لأنّه يوم إثبات العوض واستحاق الشفعة ، فلا اعتبار بالزيادة بعد ذلك ولا النقصان ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال ابن سريج : تُعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع الخيار ( 5 ) . وقال مالك : الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة ( 6 ) . وليس بجيّد ؛ لما تقدّم من أنّ وقت الاستحقاق وقت العقد
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 432 ، المسألة 7 . ( 2 ) حلية العلماء 5 : 294 ، المغني 5 : 505 ، الشرح الكبير 5 : 524 . ( 3 ) التهذيب 7 : 167 / 740 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 342 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 507 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 5 ) حلية العلماء 5 : 294 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 507 - 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 6 ) حلية العلماء 5 : 294 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، المغني 5 : 507 ، الشرح الكبير 5 : 524 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 258 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث