[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ؛ لأنّ المتعة هي
التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها ( 1 ) .
ولو أخذ من المكاتب شقصاً عوضاً عن النجوم ، فلا شفعة
عندنا ] ( 2 ) .
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ؛ لأنّ النجوم
هي التي قابلته ( 3 ) .
ولو جعل الشقص أُجرة دار ، فلا شفعة عندنا .
وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي أُجرة مثل الدار ( 4 ) .
ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا .
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية ( 5 ) . ويعود فيه
مذهب مالك ( 6 ) .
ولو استقرض شقصاً ، فلا شفعة عندنا .
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ
المثل ؛ لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .
( 2 ) بعض ما بين المعقوفين أضفناه من " العزيز شرح الوجيز " نصّاً ، ونحوه في " التهذيب "
للبغوي ، و " روضة الطالبين " . وبعضه الآخَر من تصحيحنا لأجل السياق .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .
( 4 و 5 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين
4 : 171 .
( 6 ) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة . وورد في العزيز شرح الوجيز 5 : 508 - تتمّةً
لقول الشافعي - : " ويقود منه الجريح ويذهب ملكه " بدل " ويعود فيه مذهب مالك " .
( 7 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " بالإتلاف " . وما أثبتناه من " العزيز شرح الوجيز " .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .