تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ؛ لأنّ المتعة هي التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها ( 1 ) . ولو أخذ من المكاتب شقصاً عوضاً عن النجوم ، فلا شفعة عندنا ] ( 2 ) . وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ؛ لأنّ النجوم هي التي قابلته ( 3 ) . ولو جعل الشقص أُجرة دار ، فلا شفعة عندنا . وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي أُجرة مثل الدار ( 4 ) . ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا . وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية ( 5 ) . ويعود فيه مذهب مالك ( 6 ) . ولو استقرض شقصاً ، فلا شفعة عندنا . وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ المثل ؛ لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 2 ) بعض ما بين المعقوفين أضفناه من " العزيز شرح الوجيز " نصّاً ، ونحوه في " التهذيب " للبغوي ، و " روضة الطالبين " . وبعضه الآخَر من تصحيحنا لأجل السياق . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 4 و 5 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 6 ) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة . وورد في العزيز شرح الوجيز 5 : 508 - تتمّةً لقول الشافعي - : " ويقود منه الجريح ويذهب ملكه " بدل " ويعود فيه مذهب مالك " . ( 7 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " بالإتلاف " . وما أثبتناه من " العزيز شرح الوجيز " . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .