تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الملك بحكم القاضي ، فهنا أولى ، فإن ( 1 ) أثبتناه ، فوجهان لهم ؛ لقوّة قضاء القاضي ( 2 ) . وهذا كلّه غير معتبر عندنا . مسألة 737 : لا يشترط في تملّك الشفيع بالشفعة حكمُ الحاكم ولا حضور الثمن أيضاً ولا حضور المشتري ورضاه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لأنّ حكم الشفعة يثبت بالنصّ والإجماع ، فيستغني عن حكم الحاكم ، كمدّة الإيلاء والردّ بالعيب . ولأنّه تملّك بعوض ، فلا يفتقر إلى إحضار العوض ، كالبيع ، ولا إحضار المشتري ورضاه به ، كالردّ بالعيب . وقال أبو حنيفة : يعتبر حضور المشتري أو حكم الحاكم ، ولا يحكم الحاكم إلاّ إذا أُحضر الثمن ( 4 ) . وعن الصعلوكي أنّ حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط ( 5 ) . وهو ممنوع . وإذا ملك الشفيع بغير تسليم الثمن - بل إمّا بتسليم المشتري الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمّته ، أو بحضوره في مجلس القاضي وإثبات حقّه في الشفعة ويختار الملك فيقضي له القاضي - لم يكن له أن يتسلّم الشقص حتى يؤدّي الثمن إلى المشتري وإن سلّمه المشتري قبل أداء الثمن ، ولا يلزمه أن يؤخّر حقّه بأن أخّر البائع حقّه . مسألة 738 : يجب على الشفيع دفع الثمن معجّلاً ، فإن تعذّر تعجيله
هامش
( 1 ) الظاهر : " وإن " . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 505 ، روضة الطالبين 4 : 169 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 504 ، روضة الطالبين 4 : 168 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 504 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 505 ، روضة الطالبين 4 : 168 .