تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وأشبههما : المنع ؛ لأنّ الأرض هنا تابعة ، والمتبوع منقول ( 1 ) . وعندنا أنّ قبل القسمة تثبت الشفعة ، وإلاّ فلا . مسألة 704 : لو باع شقصاً فيه زرع لا يجزّ مراراً وأدخله في البيع ، أخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن دون الزرع ، وبه قال الشافعي ( 2 ) ، خلافاً لأبي حنيفة ومالك ( 3 ) ، وقد سبق ( 4 ) . وإن كان ممّا يجزّ مراراً ، فالجزّة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبَّرة ، والأُصول كالأشجار ، قاله الشافعي ( 5 ) . وعندنا أنّه لا يدخل في الشفعة أيضاً ولا في البيع على ما تقدّم ( 6 ) . أمّا ما يدخل تحت مطلق بيع الدار من الأبواب والرفوف والمسامير فالأقرب : أنّه يؤخذ بالشفعة تبعاً ، كالأبنية . ولو باع شقصاً من طاحونة ، لم يدخل شيء من الأحجار فيها على ما تقدّم ( 7 ) . وقال الشافعي : يؤخذ التحتاني ( 8 ) إن قلنا بدخوله في البيع ، وفي الفوقاني وجهان ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسيط 4 : 70 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 485 ، روضة الطالبين 4 : 156 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 345 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 485 ، روضة الطالبين 4 : 156 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 485 . ( 4 ) في ص 197 - 198 ، المسألة 702 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 485 ، روضة الطالبين 4 : 156 . ( 6 ) في ص 47 ، المسألة 572 . ( 7 ) في ص 59 ، ضمن المسألة 576 ، القسم الثالث . ( 8 ) أي : الحجر التحتاني . ( 9 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 345 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 485 ، روضة الطالبين 4 : 157 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 200 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث