إليه وإن طال أمدها ، وليس معها ما تُجعل تابعةً له ، وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وحكى بعض أصحابه قولاً آخَر : أنّه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في
الأرض ( 2 ) .
ولو بِيعت الأرض وحدها ، ثبتت الشفعة فيها ، ويكون الشفيع معه
كالمشتري .
وإن بِيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ، ثبتت الشفعة فيها تبعاً
للأرض ؛ لأنّ في بعض أخبار العامّة لفظ " الرَّبْع " ( 3 ) وهو يتناول الأبنية ، وفي
بعض أخبار الخاصّة : " والمساكن " ( 4 ) وهو يتناول الأبنية أيضاً ، وفي بعضها :
" الدار " ( 5 ) وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب .
مسألة 702 : الأثمار على الأشجار - سواء كانت مؤبَّرةً أو لا - إذا بِيعت
معها ومع الأرض ، لا تثبت فيها الشفعة - وبه قال الشافعي ( 6 ) - وكذا إذا
شرط إدخال الثمرة في البيع ؛ لأنّها لا تدوم في الأرض .
وكذا الزروع الثابتة في الأرض ؛ لأنّ ما لا يدخل في بيع الأرض
بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة ، كالفدان ( 7 ) الذي يعمل فيها ، وعكسه
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 484 ، روضة الطالبين 4 : 156 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 484 .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 195 ، الهامش ( 1 ) .
( 4 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 195 ، الهامش ( 2 ) .
( 5 ) راجع : الكافي 5 : 280 / 2 ، والتهذيب 7 : 165 / 731 ، والاستبصار 3 :
117 / 417 .
( 6 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 384 ، حلية العلماء 5 : 265 ، التهذيب - للبغوي - 4 :
344 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 484 ، روضة الطالبين 4 : 156 ، مختصر اختلاف
العلماء 4 : 249 / 1967 ، المغني 5 : 464 ، الشرح الكبير 5 : 471 .
( 7 ) الفَدان : الذي يجمع أداة الثورين في القِران للحرث . لسان العرب 13 : 321
" فدن " .