تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
إليه وإن طال أمدها ، وليس معها ما تُجعل تابعةً له ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وحكى بعض أصحابه قولاً آخَر : أنّه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض ( 2 ) . ولو بِيعت الأرض وحدها ، ثبتت الشفعة فيها ، ويكون الشفيع معه كالمشتري . وإن بِيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ، ثبتت الشفعة فيها تبعاً للأرض ؛ لأنّ في بعض أخبار العامّة لفظ " الرَّبْع " ( 3 ) وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبار الخاصّة : " والمساكن " ( 4 ) وهو يتناول الأبنية أيضاً ، وفي بعضها : " الدار " ( 5 ) وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب . مسألة 702 : الأثمار على الأشجار - سواء كانت مؤبَّرةً أو لا - إذا بِيعت معها ومع الأرض ، لا تثبت فيها الشفعة - وبه قال الشافعي ( 6 ) - وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع ؛ لأنّها لا تدوم في الأرض . وكذا الزروع الثابتة في الأرض ؛ لأنّ ما لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة ، كالفدان ( 7 ) الذي يعمل فيها ، وعكسه
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 484 ، روضة الطالبين 4 : 156 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 484 . ( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 195 ، الهامش ( 1 ) . ( 4 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 195 ، الهامش ( 2 ) . ( 5 ) راجع : الكافي 5 : 280 / 2 ، والتهذيب 7 : 165 / 731 ، والاستبصار 3 : 117 / 417 . ( 6 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 384 ، حلية العلماء 5 : 265 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 484 ، روضة الطالبين 4 : 156 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 249 / 1967 ، المغني 5 : 464 ، الشرح الكبير 5 : 471 . ( 7 ) الفَدان : الذي يجمع أداة الثورين في القِران للحرث . لسان العرب 13 : 321 " فدن " .