نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء الله " ( 1 ) .
مسألة 697 : يكره بيع العقار إلاّ لضرورة .
قال أبان بن عثمان : دعاني الصادق ( عليه السلام ) فقال : " باع فلان أرضه ؟ "
فقلت : نعم ، فقال : " مكتوب في التوراة أنّه مَنْ باع أرضاً أو ماءً ولم يضعه
في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً " ( 2 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : " مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق " ( 3 ) .
وقال مسمع للصادق ( عليه السلام ) : إنّ لي أرضاً تُطلب منّي ويرغّبوني ، فقال
لي : " يا أبا سيّار أما علمت أنّه مَنْ باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء
والطين ذهب ماله هباءً " قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير فأشتري
ما هو أوسع ممّا بعت ، فقال : " لا بأس " ( 4 ) .
مسألة 698 : يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد ؛ لأنّه قد صار ملكاً
للبائع بالعقد ، فيندرج تحت قوله تعالى : ( ولا تبخسوا الناس
أشياءهم ) ( 5 ) .
وروى إبراهيم الكرخي عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : اشتريت للصادق ( عليه السلام )
جاريةً فلمّا ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ، قال : " لا ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 385 / 1141 .
( 2 ) الكافي 5 : 91 / 3 ، التهذيب 6 : 387 - 388 / 1155 .
( 3 ) الكافي 5 : 92 / 4 ، التهذيب 6 : 388 / 1156 .
( 4 ) التهذيب 6 : 388 / 1157 ، وبتفاوت في الكافي 5 : 92 / 8 .
( 5 ) هود : 85 .
( 6 ) الكافي 5 : 286 ( باب الاستحطاط بعد الصفقة ) الحديث 1 ، التهذيب 7 :
233 / 1017 ، الاستبصار 3 : 73 / 243 .